مشترطه في (( مقدمة صحيحه ) )وعلى هذا كل ما صححه البخاري يلزم إخراجه مسلمًا ولا ينعكس، ومن ثم ينفصل النزاع ويظهر ترجيح (( صحيح البخاري ) )على (( صحيح مسلم ) ).
ومسلمٌ -رحمه الله- ادعى الإجماع على ما شرطه وأنكر اشتراط ثبوت اللقاء فادعى أنه قولٌ مخترعٌ لم يسبق قائله إليه، وذكر أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر أنهما اجتمعا أو تشافها.
وهذا الذي رده مسلمٌ صوبه المحققون، وهو المختار الصحيح وعليه أئمة المحدثين كعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين.
والبخاري لم يشترط هذا الشرط إلا في هذا الكتاب صيانة له.
وأما ما قاله الشافعي -رحمة الله عليه- فيما رواه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ في كتابه (( حلية الأولياء ) )فقال:
حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا محمد بن زبان بن حبيب سمعت الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول:
(( ما بعد كتاب الله أكثر صوابًا من موطأ مالك ) ).
وحدث به أبو محمد عبد الله بن جعفر الورد، عن علي بن