الصفحة 89 من 115

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ) ) [1] .

(1) رواه الإمام أحمد (1/ 279، 301، 302، حديث 287، 340 تحقيق شاكر) ، وسعيد بن منصور في سننه في النكاح، باب ما جاء في الصداق 1/ 165، 166، رقم (595، 596، 597) ، وفي الجهاد، باب ما جاء في الرياء في الجهاد 2/ 212، رقم (2547) ، وأبو داود في النكاح، باب الصداق 2/ 235، رقم (2106) ، والترمذي في النكاح، باب منه، رقم (3349) ، وابن ماجه في النكاح، باب صداق النساء 1/ 607، رقم (1887) ، والحاكم في الجهاد 2/ 109، وفي النكاح 2/ 175، 176، وابن حبان كما في الإحسان في السير 10/ 481، رقم (4620) ، والبيهقي في باب ما يستحب من القصد في الصداق 7/ 234 من طرق كثيرة عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا العجفاء ... فذكره. وليس عند أبي داود والترمذي وابن ماجه ذكر الشهادة. وإسناده ضعيف، أبو العجفاء (( مقبول ) )كما في التقريب. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: (( حسن صحيح ) ).

ورواه الإمام أحمد 1/ 276، 277، 279، رقم (285، 287) من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: نبئت عن أبي العجفاء ... فذكره.

ورواه البيهقي في الموضع السابق من طريق أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء عن أبيه عن عمر، فذكره.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند بعد ذكره للروايتين الأوليين: (( فالظاهر أنه سمعه من - أي من أبي العجفاء - ومن غيره، فتارة يرويه هكذا وتارة يرويه هكذا ) ).

وروى جزأه الأخير الموقوف: الحاكم في الجهاد 2/ 108 من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني عبدالرحمن بن خالد، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بنحوه، وعبد الله بن صالح - كاتب الليث - (( صدوق كثير الغلط، وفيه غفلة، ثبت في كتابه ) )كما في التقريب. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وروى جزأه الأخير أيضًا ابن المبارك في الجهاد، ص 65، رقم (10) ، وعبد الرزاق في الجهاد، باب الشهيد 5/ 266، 276، رقم (9563) عن معمر عن الزهري، عن عمر. وإسناده صحيح مرسل.

وروى جزأه الأول الحاكم في النكاح 2/ 176، 177 من طريق سالم ونافع، ومن طريق ابن عباس، ومن طريق سعيد بن المسيب، كلهم عن عمر به. وصحح جميع هذه الطرق الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال الحاكم بعد ذكره لهذه الروايات: (( فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير ولم يخرجاه ) ).

ولبعض جمل هذا الأثر المرفوعة والموقوفة شواهد يطول الكلام بذكرها. تنظر في صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، وباب الصداق 2/ 1040، 1042، حديث (1424، 1426) ، وصحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب لا يقول: فلان شهيد (فتح الباري 6/ 89، 90، حديث 2829) ، وسنن سعيد 5/ 167، وجامع الأصول، كتاب الفضائل: في فضل الشهادة والشهداء 9/ 502 - 509.

وبالجملة فهذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح في الموضع السابق، وصححه أيضًا غير من سبق ذكرهم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد، والشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء 6/ 347، وفي صحيح سنن النسائي 2/ 705، والشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول 7/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت