الصفحة 140 من 259

البخاري [1] .

الفوائد والعبر:

1 -أن من كره شيئًا مما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما جاء به عن اجتهاد لا يكفر، فهؤلاء الصحابة الذين رضي الله عنهم أصحاب بيعة الرضوان كرهوا هذا الحكم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى لما كلمه عمر: (( إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ) )رواه البخاري [2] ، وإنما يكفر من كره دين الله ، كما هي حال الكفار والمنافقين، كما قال تعالى: {ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم} [محمد: 9] [3] .

2 -أنه يحرم على الرجل أن تمس يده أو أي شيء من جسده يد أو أي شيء من جسد امرأة أجنبية عنه ليست من محارمه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) ) [4] .

(1) صحيح البخاري (2711 - 2713) . ورواه مسلم (1866) أخصر منه من حديث عائشة.

(2) صحيح البخاري (2731، 2732) .

(3) ينظر رسالة (( تسهيل العقيدة الإسلامية ) )الباب الثاني (كفر البغض) لكاتب هذه الأسطر.

(4) رواه الطبراني 20/ 211، 212، والروياني في مسنده كما في السلسلة الصحيحة (226) بإسناد حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت