الصفحة 475 من 1291

قال: نعم، قال:"احلق"فأنزلت هذه الآية، قال:"فالصيام ثلاثة أيام والصدقة فرق 1 بين ستة مساكين والنسك شاة". قلت: حديث كعب بن عجرة في"الصحيحين"2، ومن ألفاظه مما لم يذكر في هذه الطريق ما ذكره مسلم في رواية لعبد الله بن معقل:"لكل مسكين نصف صاع نصف صاع"كررها مرتين3.

وفي رواية لعبد الكريم الجزري عن مجاهد:"أي ذلك فعلت أجزاك"4. ولأبي داود5 في رواية:"إن شئت وإن شئت".

وفي رواية لمجاهد عند الطبري6: ونحن محرومون وقد حصرنا المشركون.

وفي رواية لعبد الله بن معقل7:"أتجد شاة؟"قال: لا، قال:"فصم أو أطعم".

1 في"الفتح""4/ 16":"بفتح الفاء والراء وقد تسكن، قال ابن فارس، وقال الأزهري: كلام العرب بالفتح والمحدثون قد يسكنونه، وآخره قاف مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلًا..".

2 انظر"صحيح البخاري"كتاب"المحصر"باب الإطعام في الفدية نصف صاع"الفتح""4/ 16"وكتاب التفسير"الفتح""8/ 186"و"صحيح مسلم"كتاب"الحج"باب جواز حلق الرأس للمحرم"2/ 589-862".

3 لم أجد هذا في مسلم! ولا في البخاري، ولفت نظري أن الحافظ قال هذا في شرح حديث الباب عن أبي الوليد"4/ 17"أيضًا وعلق المحقق بقوله:"في طبعة بولاق: كذا في نسخ الشرح التي بأيدينا، وليس في نسخ البخاري التي وقفنا عليها تكرار، وفي القسطلاني ما نصه:"زاد مسلم نصف صاع كررها مرتين"."

4 هذا اللفظ في الطبري"4/ 65""3351"من طريق ابن وهب عن مالك، وهو في رواية الزهري"1/ 489"ولم يذكر مجاهد بين عبد الكريم وبين أبي ليلى وانظر تعليق الحافظ على ذلك في"الفتح""4/ 11"وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الطبري"4/ 65-66".

5 انظر كتاب"المناسك"باب في الفدية"2/ 172":"إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين".

7 في البخاري كتاب"المحصر"باب الإطعام"الفتح""4/ 16"وفي النقل هنا اختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت