لكن إن احتاجت إلى ستر وجهها عن الرجال الأجانب جاز لها ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها:"كان الرُّكبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه"رواه أبو داود وابن ماجه (1) .
وعن فاطمة بنت المنذر قالت:"كنا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"رواه مالك (2) .
-واشترط بعض العلماء للساتر ألا يلامس الوجه ؛ لأن الوجه من المرأة كالرأس من الرجل.
واستدلوا بأثر رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها" (3) .
ورُد هذا الاشتراط بأن المرأة ليست ممنوعة من ستر وجهها ، وإنما هي ممنوعة من أن تلبس لباسًا خاصًا بالوجه ، كما أن الرجل لا يلبس لباسًا خاصًا بالرأس.
قال ابن قدامة:"لم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان هذا شرطًا لبُيِّن ، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب مما يعد لستر الوجه..." (4) .
(1) …"سنن أبي داود" (1833) ، وابن ماجه (2935) .
…وفي إسناده: يزيد بن أبي زياد الكوفي ، وهو ضعيف ، كما في"التقريب ص1075، والحديث ضعَّفه النووي وابن حجر . المجموع 7/251 ،"الفتح"3/406 ، لكن يشهد له ما بعده ."
(2) …"الموطأ"1/328 ، وصححه ابن خزيمة (2690) ، والحاكم 1/454 .
(3) …"المجموع"7/262 ،"بدائع الصنائع"2/186 .
…والأثر رواه الدارقطني 2/294 ، رقم (260) ، عن الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو الأشعث ، حدثنا حماد بن زيد ، عن هشام بن حسان ، عن عبيد الله بن عمر ،عن نافع ، عن ابن عمر ، فذكره
وعنه البيهقي 5/47 ، ورجح وقفه .
(4) …"المغني"5/155 .