فهرس الكتاب
الصفحة 1016 من 5086
730 -حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَأَى أَثَرَهُ فِي ثَوْبِهِ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ مِنْ ثَوْبِهِ وَلَا يَغْسِلْ سَائِرَ ثَوْبِهِ فَإِذَا لَمْ يَهْتَدِ لَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَلْيَغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ» وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ الْفَرْكَ يُجْزِيهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَكَانَهُ فَرَكَ الثَّوْبَ كُلَّهُ هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ
حجم الخط: