فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 5086

ذِكْرُ النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَاخْتَلَفُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ تَجْنَبُ فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «لَا تُجْبَرُ عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ» وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَلِكَ فِي كِتَابِ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ: تُجْبَرُ عَلَيْهِ وَقَالَا جَمِيعًا تُجْبَرُ عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضَةِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «يَأْمُرُهَا بِالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْمَحِيضِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ فَلِلْجُنُبِ أَنْ يَطَأَ وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَهِيَ جُنُبٌ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَجْبُرَهَا عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَهُ أَنْ يَجْبُرَهَا عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَحِيضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت