فهرس الكتاب

الصفحة 4221 من 5086

ذِكْرُ غَسْلِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ، أَوْ أُمَّهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي غَسْلِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ، أَوْ أُمَّهُ فَرُوِّينَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ غَسَلَ ابْنَتَهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، أَوِ ابْنَتَهُ، - [337] - أَوْ أُخْتَهُ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ كَانَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ فَلْيَصُبُّوا عَلَيْهَا صَبًّا، وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَاسْتَعْظَمَهُ، وَكَرِهَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ذَلِكَ وَقَالُوا: لَا يَغْسِلْهَا الْأَخُ وَلَا الْأَبُ وَاخْتَلَفُوا فِي أُمِّ وَلَدِ الرَّجُلِ تَغْسِلُهُ وَيَغْسِلُهَا فَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَرَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ تَغْسِلُهُ وَيَغْسِلُهَا، وَأَبَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَ: لَا تَغْسِلْهُ لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ عِدَّةِ نِكَاحٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت