فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 5086

799 -وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عِنِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا خَبَرٌ قَدْ تُكِلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

800 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسَدَّدٍ، قَالَ ثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، وَخُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ. فَإِنْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْجَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَبَيْنَ قَبُولِنَا مِنْهُ مَا أَوْجَبُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْقٌ لِأَنَّ الْخَبَرَ إِذَا ثَبَتَ وَجَبَ التَّسْلِيمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُثْبُتِ الْخَبَرُ وَلَا أَحْسَبُهُ يُثْبَتُ فَالْكَفَّارَةُ لَا يَجُوزُ إِيجَابُهَا إِلَّا أَنْ يُوجِبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يُثْبَتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْجَبَهَا وَلَا نَعْلَمُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ حُجَّةً تُوجِبُ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت