فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 5086

2294 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:"سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِلَى مِنًى؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ جُدَّةَ، وَعُسْفَانَ، وَإِلَى الطَّائِفِ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلِ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ"قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ فِي سَفَرِهِ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: فَإِنْ قَدِمَ عَلَى مَاشِيَةٍ لَهُ أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَرَارَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُقَامَ أَرْبَعٍ، قَصَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ، وَلِعَدَدٍ مِنْهُمْ بِمَكَّةَ دَارٌ أَوْ أَكْثَرُ وَقَرَابَاتٌ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ، أَعِنِّي إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ عَلَى أَهْلٍ لَهُ وَمَالٍ أَنْ يَقْصُرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت