فهرس الكتاب

الصفحة 4512 من 5086

3149 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا» وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثٍ، هَذَا قَوْلُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ. - [433] - وَقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يَنْقُصُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ» وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ: وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُهُمْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ:"إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا زَادَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعًا، لَزِمَ الْمُقْتَدِي بِهِ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى تَكْبِيرِ الْإِمَامِ. وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرَ سِتًّا، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ سِتًّا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت