الصفحة 147 من 346

208 -عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله عن بر الوالدين فقال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك، وبدأ بالأم قبل الأب. [1]

209 -عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني قد ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب [2] فدفعتها في جوفه وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، قال: فابررها، فإنها بمنزلة الأم، يكفر عنك ما صنعت. [3]

(1) سنده ضعيف لوجود كل من معلى بن محمد وحسن بن علي الوشاء، ولوجود صالح بن أبي حماد: الضعيف. يقول الممقاني في الجزء 2 ص 19 إنه ضعيف، وقال النجاشي أمره ملتبس يعرف وينكر، يعني أنه منافق، وضعفه أيضًا ابن الغضائري، ولم يقبل العلامة الحلي خبره وعده أحمقًا في منهج المقال.

لم أجد مثله في مرويات أهل السنّة.

(2) القليب: البئر العادية القديمة.

(3) تكملة الحديث: قال أبو خديجة (الراوي) : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

سنده ضعيف لوجود حسن بن علي الوشاء.

وفي الترغيب والترهيب، كتاب البرّ والصلة:

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما، قال: أتى النّبيّ رجل فقال: إنّي أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أمّ؟ قال: لا، قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم، قال: فبرّها.

رواه الترمذي، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنهما قالا: هل لك والدان بالتثنية، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.

والقصّة في الحديث الشيعي، لا تستقيم مع جوهر الحديث، لأنّ كفارة قتل الموؤودة في الجاهلية، هو الإسلام فقط،، أما الحديث السنّي، فيثبت أن الذنب الذي اقترفه الرجل كان في الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت