فهرس الكتاب
معنى الاستدلال: [1]
وكما تبين فليس المراد بالاستدلال هنا مدلوله اللغوي، وإنما هو مصطلح يقابل الاستنباط نشأ موضوعه وأثر في علم أصول الفقه وأدرج في أبحاثه بتأثير المنطق وعلم الكلام، والمستدِل - بهذا المعنى - لا يستنبط الحكم اعتمادًا على دلالة النصوص، وإنما يتخيل معانيَ معينة يراها مناسبة ويقترحها معتمدًا على إمكانية قبول الشرع لها بنظره وعلى عدم وجود دليل ينفيها، ولذلك نجد الجويني فرق بين القسمين الثاني والثالث المذكورين آنفًا فقال في الأول منهما:"مع رده إلى أصل ثبت الحكم فيه على وفق نظر"وقال في الثاني:"من غير أن يجد الناظر أصلًا متفق الحكم يشهد عليه وهذا هو المسمى: الاستدلال".
(1) جاء في لسان العرب لابن منظور:"والدليل: ما يستدل به. والدليل: الدال - وقد دلَّه على الطريق يدله دَلالةً ودِلالةً ودُلولةً، والفتح أعلى"11/248.