فهرس الكتاب
وإن كان الاعتبار هو لوصف أعم من الوصف الذي شهد له الحكم، ولحكم أعم من الحكم الذي شهد للوصف فهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره الآمدي:"اعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف فإن عين مشقة الحائض ليست عين مشقة المسافر بل من جنسها، وعين التخفيف عن المسافر بإسقاط الركعتين ليس عين التخفيف عن الحائض بإسقاط الصلاة بل من جنسها" [1] .
وعلى ذلك فالاعتبار في شهادة الحكم للوصف أربعة أنواع [2] :
1-اعتبار عين الوصف في عين الحكم.
2-اعتبار جنس الوصف في عين الحكم.
3-اعتبار عين الوصف في جنس الحكم.
4-اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم.
أقسام المعتبر:
(1) المصدر نفسه، 3/247 - 248.
(2) أنظر: الإحكام للآمدي. 3/246 - 249. والبحر المحيط للزركشي. 4/193 - 194 وغيرها من أمهات كتب الأصول.