القول الأول: أن الحديث منسوخ وهو رأي الكمال بن الهمام في"التحرير" (1)
(( ص 329 ) . )
ووافقه على ذلك أمير بادشاه في"تيسير التحرير" (2)
وابن أمير الحاج في"التقرير والتحبير" (3)
القول الثاني: أن الحديث لم ينسخ ، ولكن يحمل على الاستحباب ، أي: أن الغسل ثلاث مرات واجب ، والغسل سبع مرات مستحب ، ذهب إلى ذلك السمرقندي في"بذل النظر" (4)
(( ص 481 ) . )
والسمرقندي في"الميزان" (5)
(( ص 445 ) . )
القول الثالث: أن الحديث يحتمل أنه منسوخ ، وأنه على الندب ، ذهب إلى ذلك السرخسي في"أصوله" (6)
والنسفي في"كشف الأسرار" (7)
الراجح:
الراجح: في هذا المسألة - هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول - وهو أنه يغسل الإِناء من ولوغ الكلب سبع مرات - لوجوه:
الوجه الأول: ثبوت حديث أبي هريرة السابق ..."إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" (8)
(( 1/ 234 ) في باب حكم ولوغ الكلب من كتاب الطهارة . )
)وصحته ، ولم يثبت شيء يصلح لمعارضته .
الوجه الثاني: أن غسل الإناء سبعا ثبت عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن طريق آخر ، فقد أخرج مسلم في"صحيحه"وأبو داود في"سننه" (9)
(في باب الوضوء بسؤر الكلب ، من كتاب الطهارة . )
والنسائي في"سننه" (10)
(( 1/ 47 ) المجتبي - في باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ، من كتاب الطهارة . )
وابن ماجه في"سننه" (11)
(( 1301 ) في باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ، من كتاب الطهارة . )
والدارمي في"سننه" (12)
(( 1/ 188 ) في باب ولوغ الكلب ، من كتاب الوضوء . )
وأحمد في"المسند" (13)
عن عبد اللَّه بن مغفل (14)
(انظر في ترجمته: التهذيب( 6/ 42 ) . )
أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: < إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ > (15)
(( 1/ 65 ) ، في باب ولوغ الكلب في الإناء ، ميزان الاعتدال ( 2/ 6791 ) . )
فإذا فرضنا - مع الفرض الممتنع - أن مخالفة الصحابي تؤثر في الحديث الذي رواه ، فإنها لا يمكن أن تؤثر في مروي غيره .
الوجه الثالث: أن ما قاله أصحاب المذهب الثاني - أو بعضهم وهو: أنه يغسل الإناء ثلاث مرات ، استنادًا إلى ما روي عن أبي هريرة من أنه كان يغسل الإناء ثلاث مرات ، وفي ذلك مخالفة للحديث الذي رواه ، هذا لا يصح أن يكون مستندًا يستند
(1) ( ص 329 ) .
(4) ( ص 481 ) .
(5) ( ص 445 ) .
(8) ( 1/234 ) في باب حكم ولوغ الكلب من كتاب الطهارة .
(9) في باب الوضوء بسؤر الكلب ، من كتاب الطهارة .
(10) ( 1/47 ) المجتبي - في باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ، من كتاب الطهارة .
(11) ( 1301 ) في باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ، من كتاب الطهارة .
(12) ( 1/188 ) في باب ولوغ الكلب ، من كتاب الوضوء .
(14) انظر في ترجمته: التهذيب ( 6/42 ) .
(15) ( 1/65 ) ، في باب ولوغ الكلب في الإناء ، ميزان الاعتدال ( 2/6791 ) .