موسى الأشعري لم يبلغه ، وأنه جاهل به ، إذ لو بلغه لترك قوله ، وعمل بالحديث .
لذا تجد الحنفية ذهبوا إلى أن القهقهة تنقض الوضوء (1)
(انظر: القدوري( ص 2 ) ، تحفة الفقهاء ( 1/ 39 ) ، البحر الرائق ( 1/ 42 ) ، فتح باب العناية ( 1/ 75 - 77 ) ، شرح فتح القدير ( 1/ 45 ) ، تبين الحقائق ( 1/ 11 ) . )
أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن القهقهة لا تنقض الوضوء (2)
(انظر: المغني لابن قدامة( 1/ 239 ) ، الأم ( 1/ 21 ) ، المهذب ( 1/ 131 ) ، المنهاج ( ص 4 ) ، شرح منتهى الإرادات ( 1/ 70 ) ، المجموع ( 2/ 61 ) ، بداية المجتهد ( 1/ 31 ) حاشية الدسوقي ( 1/ 123 ) ، قوانين الأحكام الشرعية ( ص 39 ) . )
ولم يذهب الجمهور إلى ذلك ؛ استنادًا إلى مخالفة الصحابي أبي موسى ، ولم ينظروا إليها ، بل إنهم استندوا واستدلوا بما يلي: -
الدليل الأول: أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة ، فلا يبطله داخلها .
الدليل الثاني: أن القهقهة ليس بحدث ولا يفضي إليه ، فأشبه ما لا يبطل .
الدليل الثالث: أنه روي عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"الضَّحِكُ يُنْقِضُ الصَّلاةَ وَلا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ".
قلت: هذا ليس حديثا ، بل هو قول جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - موقوفًا عليه ، قال البيهقي في"السنن الكبرى" (3)
الصحيح أنه موقوف على جابر ، وذكره البخاري في"صحيحه" (4)
تعليقًا موقوفًا على جابر (5)
(انظر السنن الكبرى( 1/ 172 ) . )
وقال النووي في"المجموع" (6)
حديث جابر هذا روي مرفوعًا وموقوفًا على جابر ، ورفعه ضعيف"."
الدليل الرابع: أن إيجاب الوضوء من الشارع ، ولم يصح عن الشارع في هذا إيجاب الوضوء ، ولا في شيء يقاس هذا عليه .
وأما ما استدل به الحنفية مما رواه أبو العالية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن < فِي الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلاةِ وُضُوءٌ > (7)
(( 2/ 214 ، 220 ) في باب الزيارة يوم النحر ، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت من كتاب الحج . )
فإن هذا الحديث مرسل: قال الدارقطني في"سننه" (8)
"أبو العالية أرسل هذا الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسم بينه وبينه رجلا سمعه منه" (9)
(المرجع السابق . )
وقال - أيضًا - أعني الدارقطني - في"سننه" (10)
"وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين - وكان عالمًا بأبي العالية ، وبالحسن - قال: لا تأخذ بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا" (11)
(المرجع السابق . )
(1) انظر: القدوري ( ص 2 ) ، تحفة الفقهاء ( 1/39 ) ، البحر الرائق ( 1/42 ) ، فتح باب العناية ( 1/75 - 77 ) ، شرح فتح القدير ( 1/45 ) ، تبين الحقائق ( 1/11 ) .
(2) انظر: المغني لابن قدامة ( 1/239 ) ، الأم ( 1/21 ) ، المهذب ( 1/131 ) ، المنهاج ( ص 4 ) ، شرح منتهى الإرادات ( 1/70 ) ، المجموع ( 2/61 ) ، بداية المجتهد ( 1/31 ) حاشية الدسوقي ( 1/123 ) ، قوانين الأحكام الشرعية ( ص 39 ) .
(5) انظر السنن الكبرى ( 1/172 ) .
(7) ( 2/214 ، 220 ) في باب الزيارة يوم النحر ، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت من كتاب الحج .
(9) المرجع السابق .
(11) المرجع السابق .