وقال ابن عدي (1)
(انظر في ترجمته: شذرات الذهب( 3/ 51 ) ، البداية والنهاية ( 11/ 283 ) تذكرة الحفاظ ( 3/ 940 ) . )
في"الكامل" (2)
"كل رواة هذا الحديث يرجع إلى أبي العالية ، ومن أجل هذا الحديث تكلم في أبي العالية".
وقال الشافعي:"حديث أبي العالية الرياحي رياح" (3)
(انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم( ص 222 ) ، مناقب الشافعي للبيهقي ( 1/ 542 ) ، المعرفة للبيهقي ( 1/ 386 ) . )
وعلق البيهقي في"مناقب الشافعي" (4)
على ذلك بقوله:"إنما أراد بقوله هذا حديثه في القهقهة وحده".
وسئل الإِمام أحمد عن الضحك في الصلاة فقال:"أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا ، ليس تصح الرواية فيه" (5)
(نقله أبو داود في مسائل الإِمام أحمد( ص 13 ) . )
المثال الثاني: ما أخرجه البخاري في"صحيحه"ومسلم في"صحيحه" (6)
(( 2/ 964 - 462 ) ، في باب وجوب طواف الوداع ، من كتاب الحج . )
وأبو داود في"سننه" (7)
(في باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ، من كتاب المناسك . )
والترمذي في"سننه" (8)
(( 4/ 171 ) - عارضة الأحوذي - في باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة من أبواب الحج . )
وابن ماجه في"سننه" (9)
(( 2/ 1021 ) في باب الحائض تنفر قبل أن تودع ، من كتاب المناسك . )
والإمام مالك في"الموطأ" (10)
(( 1/ 412 - 413 ) في باب إفاضة الحائض ، من كتاب الحج . )
وأحمد في"المسند" (11)
"عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ (12) "
(انظر في ترجمتها: صفة الصفوة( 2/ 27 ) طبقات ابن سعد ( 8/ 85 ) . )
فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا حَائِضٌ ، قَالَ: ( أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ: ( اخْرُجُوا"(13) "
(( 2/ 963 ) ، في باب وجوب طواف الوداع ، من كتاب الحج . )
)، وفي رواية قال: ( فلننفر إذًا ) .
وروي عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه أمر الحائض بالمقام لطواف الوداع (14)
(ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري( 3/ 505 ) ، وابن قدامة في المغني ( 5/ 341 ) ، والجصاص في الفصول في الأصول ( 3/ 203 ) ، والخبازي في المغني ( ص 217 ) والنسفي في كشف الأسرار ( 2/ 83 ) . )
فهنا خالف هذا الصحابي - وهو عمر - ذلك الحديث مخالفة كلية .
والحكم في ذلك: أن هذه المخالفة لا تؤثر على الحديث ، فيبقى على حجيته ويعمل بمقتضاه ، فيسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض ، ولا فدية عليها . ولا يلتفت إلى مخالفة عمر بن الخطاب ، وذلك لأنه يغلب على الظن أن عمر لم يبلغه الحديث ، أي: أنه يجوز خفاؤه عليه"فلو بلغه لرجع عن قوله وفتواه ."
قال الجصاص في"الفصول في الأصول" (15)
ومثل ذلك يجوز خفاؤه على عمر ، فالأمر فيه على ما جاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (16)
(المرجع السابق . )
وقال السرخسي في"أصوله" (17)
".. فلا نترك بهذا العمل الحديث الذي فيه رخصة لجواز أن يكون ذلك الحديث قد خفي عنه" (18)
(المرجع السابق . )
(1) انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( 3/51 ) ، البداية والنهاية ( 11/283 ) تذكرة الحفاظ ( 3/940 ) .
(3) انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ( ص 222 ) ، مناقب الشافعي للبيهقي ( 1/542 ) ، المعرفة للبيهقي ( 1/386 ) .
(5) نقله أبو داود في مسائل الإِمام أحمد ( ص 13 ) .
(6) ( 2/964 - 462 ) ، في باب وجوب طواف الوداع ، من كتاب الحج .
(7) في باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ، من كتاب المناسك .
(8) ( 4/171 ) - عارضة الأحوذي - في باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة من أبواب الحج .
(9) ( 2/1021 ) في باب الحائض تنفر قبل أن تودع ، من كتاب المناسك .
(10) ( 1/412 - 413 ) في باب إفاضة الحائض ، من كتاب الحج .
(12) انظر في ترجمتها: صفة الصفوة ( 2/27 ) طبقات ابن سعد ( 8/85 ) .
(13) ( 2/963 ) ، في باب وجوب طواف الوداع ، من كتاب الحج .
(14) ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ( 3/505 ) ، وابن قدامة في المغني ( 5/341 ) ، والجصاص في الفصول في الأصول ( 3/203 ) ، والخبازي في المغني ( ص 217 ) والنسفي في كشف الأسرار ( 2/83 ) .
(16) المرجع السابق .
(18) المرجع السابق .