الصفحة 58 من 89

وقال ابن عدي (1)

(انظر في ترجمته: شذرات الذهب( 3/ 51 ) ، البداية والنهاية ( 11/ 283 ) تذكرة الحفاظ ( 3/ 940 ) . )

في"الكامل" (2)

"كل رواة هذا الحديث يرجع إلى أبي العالية ، ومن أجل هذا الحديث تكلم في أبي العالية".

وقال الشافعي:"حديث أبي العالية الرياحي رياح" (3)

(انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم( ص 222 ) ، مناقب الشافعي للبيهقي ( 1/ 542 ) ، المعرفة للبيهقي ( 1/ 386 ) . )

وعلق البيهقي في"مناقب الشافعي" (4)

على ذلك بقوله:"إنما أراد بقوله هذا حديثه في القهقهة وحده".

وسئل الإِمام أحمد عن الضحك في الصلاة فقال:"أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا ، ليس تصح الرواية فيه" (5)

(نقله أبو داود في مسائل الإِمام أحمد( ص 13 ) . )

المثال الثاني: ما أخرجه البخاري في"صحيحه"ومسلم في"صحيحه" (6)

(( 2/ 964 - 462 ) ، في باب وجوب طواف الوداع ، من كتاب الحج . )

وأبو داود في"سننه" (7)

(في باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ، من كتاب المناسك . )

والترمذي في"سننه" (8)

(( 4/ 171 ) - عارضة الأحوذي - في باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة من أبواب الحج . )

وابن ماجه في"سننه" (9)

(( 2/ 1021 ) في باب الحائض تنفر قبل أن تودع ، من كتاب المناسك . )

والإمام مالك في"الموطأ" (10)

(( 1/ 412 - 413 ) في باب إفاضة الحائض ، من كتاب الحج . )

وأحمد في"المسند" (11)

"عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ (12) "

(انظر في ترجمتها: صفة الصفوة( 2/ 27 ) طبقات ابن سعد ( 8/ 85 ) . )

فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا حَائِضٌ ، قَالَ: ( أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ: ( اخْرُجُوا"(13) "

(( 2/ 963 ) ، في باب وجوب طواف الوداع ، من كتاب الحج . )

)، وفي رواية قال: ( فلننفر إذًا ) .

وروي عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه أمر الحائض بالمقام لطواف الوداع (14)

(ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري( 3/ 505 ) ، وابن قدامة في المغني ( 5/ 341 ) ، والجصاص في الفصول في الأصول ( 3/ 203 ) ، والخبازي في المغني ( ص 217 ) والنسفي في كشف الأسرار ( 2/ 83 ) . )

فهنا خالف هذا الصحابي - وهو عمر - ذلك الحديث مخالفة كلية .

والحكم في ذلك: أن هذه المخالفة لا تؤثر على الحديث ، فيبقى على حجيته ويعمل بمقتضاه ، فيسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض ، ولا فدية عليها . ولا يلتفت إلى مخالفة عمر بن الخطاب ، وذلك لأنه يغلب على الظن أن عمر لم يبلغه الحديث ، أي: أنه يجوز خفاؤه عليه"فلو بلغه لرجع عن قوله وفتواه ."

قال الجصاص في"الفصول في الأصول" (15)

ومثل ذلك يجوز خفاؤه على عمر ، فالأمر فيه على ما جاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (16)

(المرجع السابق . )

وقال السرخسي في"أصوله" (17)

".. فلا نترك بهذا العمل الحديث الذي فيه رخصة لجواز أن يكون ذلك الحديث قد خفي عنه" (18)

(المرجع السابق . )

(1) انظر في ترجمته: شذرات الذهب ( 3/51 ) ، البداية والنهاية ( 11/283 ) تذكرة الحفاظ ( 3/940 ) .

(3) انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ( ص 222 ) ، مناقب الشافعي للبيهقي ( 1/542 ) ، المعرفة للبيهقي ( 1/386 ) .

(5) نقله أبو داود في مسائل الإِمام أحمد ( ص 13 ) .

(6) ( 2/964 - 462 ) ، في باب وجوب طواف الوداع ، من كتاب الحج .

(7) في باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ، من كتاب المناسك .

(8) ( 4/171 ) - عارضة الأحوذي - في باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة من أبواب الحج .

(9) ( 2/1021 ) في باب الحائض تنفر قبل أن تودع ، من كتاب المناسك .

(10) ( 1/412 - 413 ) في باب إفاضة الحائض ، من كتاب الحج .

(12) انظر في ترجمتها: صفة الصفوة ( 2/27 ) طبقات ابن سعد ( 8/85 ) .

(13) ( 2/963 ) ، في باب وجوب طواف الوداع ، من كتاب الحج .

(14) ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ( 3/505 ) ، وابن قدامة في المغني ( 5/341 ) ، والجصاص في الفصول في الأصول ( 3/203 ) ، والخبازي في المغني ( ص 217 ) والنسفي في كشف الأسرار ( 2/83 ) .

(16) المرجع السابق .

(18) المرجع السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت