من الشافعية: ذهب إلى ذلك المذهب من الشافعية:
الإِمام الشافعي حيث ذكر في كتابه:"الأم" (1)
إن كان الراوي حمل الخبر على أحد محمليه صرت إلى قوله ، وإن ترك الظاهر لم أصر إلى قوله (2)
(المرجع السابق . )
نسبه إليه إمام الحرمين في"التخليص" (3)
(( ص 582 ) . )
وابن الساعاتي في"بديع النظام" (4)
(( ص 480 ) . )
وفخر الدين الرازي في"المحصول" (5)
(( 1/ 3/ 191 ) و ( 2/ 1/ 631 ) . )
والآمدي في"الإحكام" (6)
واختاره منهم: أبو إسحاق الشيرازي في"شرح اللمع" (7)
وفي"التبصره" (8)
(( ص 149 ) . )
وإمام الحرمين في"التلخيص" (9)
(( ص 581 - 582 ) . )
وابن برهان في"الوصول" (10)
والبيضاوي في"المنهاج" (11)
(( 1/ 422 ) مع شرح الأصفهاني . )
وابن السمعاني في"قواطع الأدلة" (12)
(( ص 781 ) . )
وصفي الدين الهندي في"نهاية الوصول" (13)
(( ورقة 273/ أ ) . )
والغزالي في المستصفي" (14) "
ونسبه الأنصاري في"فواتح الرحموت" (15)
إلى الأكثر من الشافعية .
ونسبه أبو يعلى في"العدة" (16)
وابن اللحام في"القواعد والفوائد الأصولية" (17)
(( ص 296 ) . )
إلى بعض الشافعية .
أكثر العلماء: لقد نسب سيف الدين الآمدي في"الإحكام" (18)
هذا المذهب إلى أكثر الفقهاء والأصوليين .
ونسبه ابن عبد الشكور في"مسلم الثبوت" (19)
إلى الأكثرين . ونسبه ابن الحاجب في"مختصره" (20)
إلى الجمهور ، ونسبه ابن الساعاتي في"بديع النظام" (21)
(( ص 480 ) . )
إلى الأكثرين من العلماء .
اعتراض:
لقد أورد الأنصاري في"فواتح الرحموت" (22)
اعتراضًا على أصحاب هذا المذهب مفاده: -
أن هذا المذهب يعمل بعموم العام ، ويترك الاقتداء بالصحابي . هذا مشكل على رأي هؤلاء في مسألة: هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص أو لا ؟ حيث إن مذهب هؤلاء - في المسألة - هو التوقف في العام قبل البحث عن المخصص ، فإنه إذا وجد عمل الصحابي خلاف العموم احتمل عند العقل وجدان المخصص ، فإن من
(2) المرجع السابق .
(3) ( ص 582 ) .
(4) ( ص 480 ) .
(5) ( 1/3/191 ) و ( 2/1/631 ) .
(8) ( ص 149 ) .
(9) ( ص 581 - 582 ) .
(11) ( 1/422 ) مع شرح الأصفهاني .
(12) ( ص 781 ) .
(13) ( ورقة 273 / أ ) .
(17) ( ص 296 ) .
(21) ( ص 480 ) .