الصفحة 65 من 89

من الشافعية: ذهب إلى ذلك المذهب من الشافعية:

الإِمام الشافعي حيث ذكر في كتابه:"الأم" (1)

إن كان الراوي حمل الخبر على أحد محمليه صرت إلى قوله ، وإن ترك الظاهر لم أصر إلى قوله (2)

(المرجع السابق . )

نسبه إليه إمام الحرمين في"التخليص" (3)

(( ص 582 ) . )

وابن الساعاتي في"بديع النظام" (4)

(( ص 480 ) . )

وفخر الدين الرازي في"المحصول" (5)

(( 1/ 3/ 191 ) و ( 2/ 1/ 631 ) . )

والآمدي في"الإحكام" (6)

واختاره منهم: أبو إسحاق الشيرازي في"شرح اللمع" (7)

وفي"التبصره" (8)

(( ص 149 ) . )

وإمام الحرمين في"التلخيص" (9)

(( ص 581 - 582 ) . )

وابن برهان في"الوصول" (10)

والبيضاوي في"المنهاج" (11)

(( 1/ 422 ) مع شرح الأصفهاني . )

وابن السمعاني في"قواطع الأدلة" (12)

(( ص 781 ) . )

وصفي الدين الهندي في"نهاية الوصول" (13)

(( ورقة 273/ أ ) . )

والغزالي في المستصفي" (14) "

ونسبه الأنصاري في"فواتح الرحموت" (15)

إلى الأكثر من الشافعية .

ونسبه أبو يعلى في"العدة" (16)

وابن اللحام في"القواعد والفوائد الأصولية" (17)

(( ص 296 ) . )

إلى بعض الشافعية .

أكثر العلماء: لقد نسب سيف الدين الآمدي في"الإحكام" (18)

هذا المذهب إلى أكثر الفقهاء والأصوليين .

ونسبه ابن عبد الشكور في"مسلم الثبوت" (19)

إلى الأكثرين . ونسبه ابن الحاجب في"مختصره" (20)

إلى الجمهور ، ونسبه ابن الساعاتي في"بديع النظام" (21)

(( ص 480 ) . )

إلى الأكثرين من العلماء .

اعتراض:

لقد أورد الأنصاري في"فواتح الرحموت" (22)

اعتراضًا على أصحاب هذا المذهب مفاده: -

أن هذا المذهب يعمل بعموم العام ، ويترك الاقتداء بالصحابي . هذا مشكل على رأي هؤلاء في مسألة: هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص أو لا ؟ حيث إن مذهب هؤلاء - في المسألة - هو التوقف في العام قبل البحث عن المخصص ، فإنه إذا وجد عمل الصحابي خلاف العموم احتمل عند العقل وجدان المخصص ، فإن من

(2) المرجع السابق .

(3) ( ص 582 ) .

(4) ( ص 480 ) .

(5) ( 1/3/191 ) و ( 2/1/631 ) .

(8) ( ص 149 ) .

(9) ( ص 581 - 582 ) .

(11) ( 1/422 ) مع شرح الأصفهاني .

(12) ( ص 781 ) .

(13) ( ورقة 273 / أ ) .

(17) ( ص 296 ) .

(21) ( ص 480 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت