الصفحة 78 من 89

الدليل السادس: أن قول الصحابي دليل ثبت به الحكم الشرعي ، فيجوز أن يخصص به العموم ، ويصرف به الظاهر (1)

(انظر: الواضح لابن عقيل( ص 796 ) . )

الجواب عن ذلك: يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: أن قول الصحابي دليل يثبت به الحكم الشرعي ، هذا عند القائلين بحجية قول الصحابي ، وليس هذا على إطلاقه عندهم ، بل اشترطوا في ذلك أن لا يخالف كلام الشارع . أما إذا خالفه فلا يعتبر ، بل المعتبر هو كلام الشارع .

الدليل السابع: أنه إذا لم يقل الصحابي هذا من رأيي وجب أن يحمل على أنه عن توقيف ، فكذا فعله لما كان دالا على المخصص وجب اعتباره (2)

(انظر: إحكام الفصول للباجي( ص 269 ) . )

الجواب عنه: أجيب عن ذلك بأن حتى لو لم يقل الصحابي عن توقيف وجب أن يحمل على أنه من رأيه ، وهذا ليس ببعيد ؛ لأن الصحابي يعتقد جواز تخصيص العموم بالقياس (3)

(انظر: إحكام الفصول( ص 269 ) . )

(1) انظر: الواضح لابن عقيل ( ص 796 ) .

(2) انظر: إحكام الفصول للباجي ( ص 269 ) .

(3) انظر: إحكام الفصول ( ص 269 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت