1-عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ، وجوبا مطلقا ، من غير استثناء لمال الصبي أو المجنون.
2-- قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة103 ، فالمدار على المال لا على المتموِّل.
3-ان الزكاة حق الآدمي فاستوى وجوب أدائها المكلف وغير المكلف.
الفصل الثاني الشروط التي يجب توفرها في المال لتجب الزكاة فيه
س3)- ما هي الشروط التي يجب توافرها في المال لتجب الزكاة فيه؟
يشترط للمال حتى تجب فيه الزكاة شروط هي:
1-أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة: والأصناف هي: النقدين ، الزروع والثمار ، المواشي ، وهناك أشياء مختلف فيها: كالعسل ، و الركاز ، وعروض التجارة ، وسيأتي تفصيلًا لذلك في الدرس الثالث الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
2-أن يبلغ النصاب: النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه ، فلا بد أن يملك نصابًا ، فلو لم يملك شيئًا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه.
3-أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما: وذلك لان الزكاة هي تمليك المال للمستحق له ، والتمليك فرع عن الملك ، فلابد في الزكاة من الملك, فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته , كدين الكتابة ; لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه , ويمتنع من الأداء.
وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:
1.المال الذي ليس له مالك معين ، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها ، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.
2.الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين ، أو اليتامى، أو المدارس ، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.