فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 191

3.المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) مسلم.

4-مضى الحول: فلا تجب الزكاة في اقل من الحول ، لان إيجابها في اقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء ، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء ، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمنا معينا تجب فيه وهو الحول.

وحولان الحول تجب في جميع الأموال سوى الزرع فإنه تجب فيه الزكاة يوم حصاده إذا بلغ النصاب.

س4)- ما حكم الزكاة في الديون؟

لقد اختلف العلماء في حكم الزكاة في الديون على عدة أوجه

الصحيح منها:أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، إذا كان على غني باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة.

أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول هو الراجح لما يلي:

أولًا: أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، والأجرة التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض، ولو لم يتم عليها حول .

ثانيًا: أن من شرط وجوب الزكاة: القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى.

ثالثًا: أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه دينًا.

رابعًا: أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى، ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط، فيه تيسير على المالك؛ إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضًا تيسير على المعسر؛ وذلك بإنظاره.

ومثل ذلك، المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات، ثم قدر عليه صاحبه، فيزكيه لسنة واحدة، كالدين على المعسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت