س5)- ما حكم من وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها؟
ومن وجبت عليه الزكاة , ثم مات قبل إخراجها , وجب إخراجها من تركته , فلا تسقط بالموت , فيخرجها الوارث أو غيره من تركة الميت ; لأنها حق واحب , فلا تسقط بالموت , وهي دين في ذمة الميت , يجب إبراؤه منها.
س6)- ما حكم من وجبت عليه الزكاة في ماله وهو مدين؟
من كان في يده مال تجب فيه الزكاة ، وهو مدين ، فان كان هذا المال يستغرق الزكاة أو ينقصها فلا زكاة فيه ، أما ان كان الدين ينقص المال المستخرج من الزكاة ، فانه يخرج ما بقي بدينه ويزكي الباقي.
الدرس الثالث الأصناف التي تجب فيها الزكاة
اختلف أهل العلم في أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة اختلافا كبيرا ، بين مقتصرا على الأصناف التي وردت بها النصوص ، وبين موسع لكل مال نام.
الصحيح منها: ان الزكاة واجبة على الأصناف التي اخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وهي تسعة أصناف:
1،2- الذهب والفضة (النقدين)
5،4،3- الإبل و البقر و الغنم (الماشية)
9،8،7،6- القمح و الشعير و التمر و الزبيب (الزروع والثمار)
والدليل على اقتصار الزكاة على هذه الأصناف فقط:
1-حرمة مال المسلم ، فلا يجوز اخذ شيء من ماله إلا بنص.
2-الزكاة حكم تكليفي شرعي ، والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به النص ، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.
وبهذا يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة ، والتي ليس عليها دليل سوى الرأي ! لان ما عدا هذه الأصناف لا نص فيه ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف ، وأعرض عما سواهما ، كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا ، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه صلى الله عليه وسلم.
الفصل الأول زكاة النقدين (الذهب والفضة)