إذا تحققت في الذهب والفضة وفي مالكهما الشروط التي تقدمت الإشارة إليها ، فكان مالكهما مسلما حرا ، وبلغا النصاب وحال عليهما الحول فحينئذ يجب إخراج الزكاة فيهما ، وتكون مرة واحدة كل عام.
والزكاة في الذهب والفضة واجبة على أي حال سواء كانت دراهم من فضة أو دنانير من ذهب ، أو كانت قطعا من الفضة أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل لعموم الأدلة الواردة في ذلك ، فالزكاة واجبة في الذهب سواء كان الحلي ملبوسا أو غير ملبوس.
باب في نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما
س1)- ما هو نصاب الذهب والفضة؟
نصاب الذهب عشرون دينارا ، ونصاب الفضة مائتا درهم.
أولا نصاب الفضة: هو مائة وأربعون مثقالا وهو (200) درهما وتساوي (5) أواق"الوقية تساوي أربعين درهما ، فتكون الخمس أواق مساوية مائتي درهم"وهو أيضا خمسمائة وخمسة وتسعون جراما (595 جراما) .
فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن (595 جراما) ، وجبت فيه الزكاة ، وما دون ذلك لا زكاة فيه.
ثانيا نصاب الذهب: هو عشرون مثقالا وهو خمسة وثمانون جراما (85 جراما)
فإذا بلغ عند الإنسان من الذهب ما يزن (85 جراما) ، وجبت فيه الزكاة ، وما دون ذلك لا زكاة فيه.
س2)- ما هو المقدار الواجب إخراجه في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
إذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن (595 جراما) ، ومن الذهب ما يزن (85 جراما) ،وحال عليه الحول (والحول هو مرور السنة الهجرية الكاملة) ، وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر (2.5%) ، وهو واحد من أربعين، (وفائدة معرفتنا بربع العشر، وأنه واحد من أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين ، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج فهو الزكاة) ففي كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار ، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم.
مثال توضيحي: رجل يملك (500 جراما) من الذهب ، فما مقدار الزكاة فيه؟