أولا وقبل حساب مقدار الزكاة فيه يجب ان يتوفر في هذا المال وفي صاحبه جميع الشروط , فيجب ان يكون صاحب الذهب مسلما حرا ، ثم يجب ان يحيل على هذا الذهب الحول هو مرور السنة الهجرية الكاملة ، ثم ننظر هل بلغ النصاب أم لا فكما هو معلوم فإن نصاب الذهب هو (85 جراما) ، وهذا الرجل يملك (500 جراما) ، فهو بذلك مكتمل الشروط فيكون الحساب هو:
500 جراما ×0¼ = 12،5 جراما ، وهذا هو القدر الواجب إخراجه.
س3)- هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟
في هذا المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: الضم
وعلة القول الأول: أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء، والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد ، فيضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عندك عشرة مثاقيل و مائة درهم ، فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب وتجب عليك الزكاة فيهما.
القول الثاني عدم الضم
واستدل أهل القول الثاني بما يلي:
1 -قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) البخاري ومسلم، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا.
2 -قوله صلّى الله عليه وسلّم في الدنانير: (إذا كان لك عشرون دينارًا) صححه الألباني ، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين، وما إذا كان عنده عشرون، فإذا كان عنده دون العشرين فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب، أو لا.