وصفتها أن يكبر، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع، ويقرأ الفاتحة، وسورة دون الأولى، ثم يركع دون الأولى، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ويفعل الثانية كالأولى ألا أنها تكون قصرا منها.
باب صلاة الاستسقاء
هي سنة مؤكدة عند الحاجة لطلب السقيا.
ووقتها وصفتها كصلاة عيد.
وتصلى فرادى، وفي جماعة أفضل.
وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة، والخروج من المظالم، وترك التشاحن. والصدقة، والصيام، ويعدهم يوما يخرجون فيه. فيخرج متواضعا في ثياب بذلة، متذللا، متخشعا، ومعه أهل الدين والصلاح، والشيوخ، والصبيان. ويباح خروج الأطفال، والعجائز، والبهائم.
فيصلي، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه (( اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره ) )وله إن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه، كما استسقى عمر بالعباس. وإن كثر المطر، وخيف منه سن قول (اللهم حوالينا، ولا علينا، اللهم على الآكام، والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر)
كتاب الجنائز
يسن تعاهد المحتضر ببلِّ حلقه، وتلقينه (لا اله إلا الله) برفق، وتوجيهه إلى القبلة، وتغميض عينيه إذا مات، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب.
ويجب في حقه أربعة أمور، غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
فإذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته، ثم نوى، وسمى، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف يده خرقة فينجيه، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ثم يوضئه، ويغسل رأسه، ولحيته برغوة السدر، وبدنه بثفله، ثم يفيض الماء.
وسن تثليث، وتيامن، وإمرار يديه على بطنه كل مرة، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وسن كافور، وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظافر إن طالا.
ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإن غسل الميت يمم، وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، يجعل الحنوط فيما بينها. ومنه بقطن بين إليتيه، وعلى منافذ وجهه، ومواضع سجوده.
ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان. ولصغير قميص، ولفافتان. والواجب ثوب يستر جميع الميت.
فصل
السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها.
ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي في الثانية، كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: (اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شئ قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه) .
وإن كان صغيرا قال (اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفَرَطا، وأجرا، وشفيعا ومجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم)
ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
وواجبها: قيام، و تكبيرات، و الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت، والسلام. ومن فاته شئ منها قضاه على صفته.
فصل
يسن تربيع في حمل جنازة، وإسراع بها، والدفن في الصحراء أفضل، ويكفي مايواريه عن السباع والرائحة.
وسن كون القبر ملحودا، وان يعمق، ويوسع بلا حد، وقول مدخل الميت: (بسم الله وعلى ملة رسول الله) ، ووضعه على شقه الأيمن، وخده على التراب. ويجب استقبال القبلة.
ويحرم البناء والتجصيص، والوطء والكتابة عليه.
وسن لغير امرأة زيارة القبور.
وقول زائر، ومارٍ بها (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، واللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم) .
وتسن تعزية المصاب بالميت إلى ثلاث، وقول ما ورد.
ويجوز البكاء على الميت، ويحرم ندب، ونياحة، وشق ثوب، ولطم خد، ونحوه.
أحكام الزكاة
كتاب الزكاة
هي الركن الثالث من أركان الإسلام.
وشروط وجوبها خمسة: الحرية والإسلام، وملك نصاب تقريبا في الأثمان، وتحديدا في غيرها، واستقراره، ومضي الحول في زكاة الأثمان والماشية والعروض.
ومن له دين أدى زكاته إذا قبضه لما مضى.
وتجب الزكاة في خمسة أصناف، بهيمة الأنعام، والأثمان، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، والعسل.
فصل
وتجب في ابل، وبقر وغنم سائمة الحول، أو أكثر.
فيجب في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة، لها أربع، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعه؛ كل منهما لها سنة. وفي أربعين مسنة؛ لها سنتان. ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة.
ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة شاة. والخلطة في الماشية تصير المالين كالواحد.
فصل في زكاة الخارج من الأرض
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر؛ كتمر وزبيب.