فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 33

ونصابه خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي.

وتضم ثمرة العام بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى غيره. ويعتبر إن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط ونحوه.

ويجب عشر فيما سقى بلا مؤنة، ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما.

وإذا اشتد الحب، وبدا صلا ح الثمر وجبت الزكاة، ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر.

ويجب في العسل عشرة، ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا.

وفي الركاز؛ وهو ماوجد من دفن الجاهلية الخمس في قليله وكثيره.

فصل في الأثمان

نصاب الذهب عشرون مثقالا، والفضة مائتا درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب.

ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال. أو العارية.

ويباح للذكر من الفضة خاتم، وقبيعة سيف، ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف، وما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه.

وللنساء ماجرت عادتهن بلبسه.

وأما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالأحظ للفقراء.

والواجب في الذهب، والفضة والعروض ربع العشر.

باب زكاة الفطر

تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد، وليلته صاع عن قوته، وقوت من يمونه، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه.

فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، وتستحب عن جنين.

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، ويجوز بعدها مع الكراهة ويقضيها بعد يومه آثما

والقدر الواجب فيها صاع من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط.

فإن عدم ذلك أجزأ كل ثمر، وحب يقتات ويجوز إعطاء جماعة فطرتهم لواحد، وعكسه.

باب إخراج الزكاة

يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر ويجوز تأخيرها لأشد حاجة، ويجوز تعجيلها لحولين فقط.

وتجب النية عند إخراجها، والأفضل أن يفرقها بنفسه. ويقول هو، وآخذها ما ورد.

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، ويجزئ إلى صنف واحد، ولا يجوز دفعها لبني هاشم، ومواليهم، ولا لأصل، وفرع وعبد، وزوج وكافر، ومن ليس من أهل الزكاة، ولا من تلزمه مؤنته.

ومن منعها جحودا كفر عارف بالحكم، وأخذت منه، وقتل.

وبخلا أخذت منه، وعزر، ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته.

كتب الصيام

يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل؛ ولو أنثى، أو إكمال شعبان.

(وان وجد) مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه؛ كغيم فيصام بنية أنه من رمضان احتياطا.

ويلزم الصوم لكل مسلم، مكلف، قادر.

وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.

ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال، وبعده ومن نوى الإفطار أفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت