فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 33

باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة

من أكل، أو شرب، أو استقاء فقاء، أو اكتحل. أو استمنى، أو باشر دون الفرج، أو كرر النظر فأنزل، أو أمذى، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. وان طار إلى حلقه ذباب، أوغبار أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، أو معتقدا انه ليل فبان نهارا.

فصل

من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.

وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.

ولاتجب بالجماع دون الفرج؛ ولو أنزل، ولا على المرأة المعذورة، ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان.

وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت.

باب مايكره، ويستحب وحكم القضاء

يكره إن يجمع ريقه فيبتلعه.

ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، وذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر.

وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.

ويجب اجتناب كل كلام محرم؛ كشتم. وسن لمن شتم قوله (إني صائم) ، وتأخير سحور، وتعجيل فطر على رطب، أو تمر عند عدمه، أو ماء عند عدمهما، وقول ماورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل لزمه القضاء إطعام مسكين لكل يوم. ومن مات وعليه صوم، أو اعتكاف، أو حج أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤها.

باب صوم التطوع

يسن صيام أيام البيض، والاثنين، والخميس، وست من شوال، وشهر المحرم، وآكده العاشر، ثم التاسع، وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم. وكره إفراد رجب، والجمعة، و السبت، ويوم الشك وكل عيد للكفار بصوم.

وحرم صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.

ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، وكره في نفل بلا عذر.

باب الاعتكاف

هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة.

ويصح بلا صوم، ويلزم بالنذر، ولا يصح إلافي مسجد يجمع فيه.

ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا

أن يشترطه وإن وطء في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب مالا يعنيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت