كتب الحج
يجب الحج والعمرة على المسلم، الحر المكلف، والقادر في العمر مرة على الفور إذا أمكنه. والقادر من أمكنه الركوب، ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. ويقدم عليه قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية. وإن أعجزه كبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج، ويعتمر عنه.
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها؛ وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد؛ بنسب، أو سبب مباح. وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.
فصل
وميقاته المكاني ذو الحليفة لأهل المدينة.
والجحفة لأهل الشام ومصر، والمغرب
ويلمم لأهل اليمن.
وقرن لأهل نجد
وذات عرق لأهل المشرق.
هن لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم.
ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل.
وأشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة
باب الإحرام
هو نية النسك.
سن لمريده غسل، أو تيمم لعدم أو عذر، وتنظيف وتطيب وتجرد من مخيط ولبس إزار ورداء أبيضين، ونعلين، وإحرام عقب ركعتين.
والأنساك ثلاثة، تمتع، وقران، وإفراد.
فالأول: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ويحرم بالحج في عامه
وعلى الأفقي دم.
والثاني: أن يحرم بالعمرة والحج معا، وعليه دم.
والثالث: أن يحرم بالحج، ولا شئ عليه.
وأفضلها التمتع ثم الإفراد، ثم القران.
ويسن تعيين النسك، والاشتراط؛ بأن يقول (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) ، ثم يلبي؛ وصفتها (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) .
وسن لمن نوى الحج مفردًا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا.
وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة، وخافت فوات الحج نوت الحج وصارت قارنة.
باب محظورات الإحرام
هي تسعة:
الأول: إزالة شعر ٍ
الثاني: تقليم ظفر
وفي إزالة شعرة، أو ظفر ٍ طعام مسكين، وفي الاثنين طعام اثنين، وفي ثلاثة فدية
الثالث: تغطية الرأس، ولو باستظلال بمحل.
الرابع: لبس ذكر مخيطا.
الخامس: شم الطيب قصدا.
فمن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه بملاصق فدا.