السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول.
السابع: عقد النكاح.
الثامن: المباشرة فيما دون الفرج.
التاسع: الجماع.
وكلها توجب الفدية، إلا عقد النكاح.
وليس في المحظورات مايفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول، وعليه بدنة، والقضاء من قابل، ويمضي في فاسده.
ولا يفسد بعد التحلل الأول، لكن يفسد الإحرام، فيحرم من الحل لطواف الفرض في إحرام صحيح إن لم يكن سعى، وعليه شاة.
والتحلل الأول يحصل بإثنين من ثلاثة؛ رمي، وحلق، وطواف زيارة، ويحل له كل شئ إلا النساء.
والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى.
وإحرام المرأة كالرجل؛ إلأ في لبس مخيط، وتغطية وجهها؛ فإن غطته بلا عذر فدت.
باب الفدية
يخير في فدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس رجل، ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو زبيب، أو ذبح شاة.
وفي جزاء صيد بين مثل مثلي. أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مدَّ بر ٍ، أو نصف صاع من غير.
أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
وبين إطعام أو صيام في غير مثلي و إن عدم متمتع أو قارن الهدى صام ثلاثة أيام في الحج؛ والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام، ثم حل.
وتسقط بنسيان فدية لبس، وطيب وتغطية رأس.
وكل هدى، أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى، ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان.
والدم شاة، أو سبع بدنة، ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة، وفيما لم تقض به إلى قول عدلين خبيرين، ومالا مثل له تجب قيمته مكانه.
وحرم مطلقا صيد حرم مكة، وقطع شجر ه، وحشيشه، إلا الإذخر، وفيه الجزاء.
وصيد حرم المدينة، وقطع شجره وحشيشه الأخضرين لغير حاجة علف، وقتب ونحوهما، ولا جزاء.
باب دخول مكة
يسن من أعلاها. والمسجد من باب بني شيبة.
فإذا رأى البيت رفع يديه، وقال ما ورد، ثم طاف مضطبعا للعمرة، أو القدوم إن لم يكن معتمرا سبعة أشواط، فيستلم الحجر الأسود، ويقبله فإن شق أشار إليه، ويقول ماورد ويرمل الأفقي في الثلاثة الأشواط الأول، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا، ويقول ماورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، يفعله سبعا، ذهابه سعية، ورجوعه سعية.
ويتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو بتقصير، ومن معه هدى فإذا حج.
والمتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف.
باب صفة الحج والعمرة
يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، والمبيت بمنى.