فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 33

ولا تجزئ هزيلة، ولا بينة عور، أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا، أو أكثر أذنها، أو قرنها.

وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويذبح غيرها.

ويقول (بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك) .

وسن أن يأكل ويهدى، ويتصدق أثلاثا.

وحرم على مريدها أخذ شيء، من شعره، أو ظفره، أو بشرته في العشر.

وتسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وتذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر، أو إحدى وعشرين، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع. وحكمها كأضحية.

كتاب الجهاد

هو فرض كفاية، ويجب إذا حضره، أو حصر العدو بلده، أو كان النفير عاما.

ويسن رباط، وهو لزوم ثغر واقله ساعة، وتمامه أربعون يوما. ويمنع الإمام المخذل، والمرجف.

ويلزم الجيش طاعته، والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه؛ إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه.

ولا يجب إلا على ذكر حر، مسلم، مكلف، صحيح، واجد من المال الكفاية له، ولأهله حتى يرجع، ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين.

ويقسم خمس الغنيمة خمسة أسهم؛ سهم لله ورسوله؛ وسهم لذوي القربى؛ وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى غيره إثنان.

ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيره. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه قبل القسمة.

باب عقد الذمة وأحكامها

يجوز عقدها: لصيانة النفس، والمال، والعرض لأهل كتاب، ومن له شبهة؛ كالمجوس حيث امن مكرهم، والتزموا لنا بأربعة أحكام، احدها: إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون.

والثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير.

الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.

الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس، ومال، وعرض، وفيما يعتقدون تحريمه لا فيما يحلونه. ولا يعقدها إلا الإمام، أو نائبه.

ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج.

وحرم تعظيمهم وبدائتهم بالسلام.

وإن تعدى ذمي على مسلم، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء انتقض عهده، ويخير الإمام فيهم، كالأسير الحربي.

ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.

ولا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها.

ومن صار أهلا لها أخذت منه في أخر الحول.

والمرجع في مقدارها إلى اجتهاد الإمام.

كتاب البيوع

ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه، وبالمعاطاة.

وشروطه سبعة: الرضا منهما.

وكون عاقد جائز التصرف.

وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة.

وكونه ملكا للبائع، أو مأذونا له فيه.

وكونه مقدورا على تسليمه وكون المبيع، والثمن معلوما لهما.

وكونه منجزا، لا معلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت