فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 33

باب الفروض

فروضه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وغسل اليدين مع المرفقين. ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. والترتيب. و المولاة. والنية شرط في الوضوء، وفي كل عبادة. والتسمية واجبة في أوله، وتسقط سهوا و جهلا. ومن سننه: السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. والبداءة بمضمضة، ثم استنشاق بعد غسل الكفين. والغسلة الثانية، والثالثة. وتخليل اللحية الكثيفة، والأصابع. والتيامن. ورفع بصره إلى السماء بعد فراغ منه، وقول ماورد

ونوا قضه ثمانية:

الخارج من السبيلين.

والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.

وزوال العقل، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. وغسل ميت.

أكل لحم ابل.

والردة عن الإسلام.

وكل ما لوجب غسلا من جنابة، أو غيرها ومس فرج ادمي قبلا كان، أو دبرا بيده.

ومس امرأة بشهوة.

ولا ينتقض و وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.

باب المسح على الخفين

يجوز يوم وليلة لمقيم، ولمسافر ثلاثة أيام من حدث بعد لبس.

ويشترط فيه: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بأنفسهما، وإباحتهما وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة.

ومثلهما الجوربان.

وإذا انقضت المدة، أو خرج شئ من الممسوح أو حصل مايو جب الغسل نزعهما ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه، دون أسفله وعقبه ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها.

باب الغسل

وموجباته ستة أشياء:

خروج المني دفقا بلذة، وتغييب حشفة في فرج قبلا كان أو دبرا، وإسلام كافر وموت، وحيض، ونفاس.

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القران.

والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية.

ويكفي الظن في الإسباغ.

وواجبه واحد، وهو التسمية.

والغسل الكامل أن ينوي، ثم يسمي، ويتوضأ بعد إزالة مالوثه من أذى، ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا، وكذا على بقية جسده.

ويسن:

تيامن، وموالاة، وإمرار اليد على الجسد بالدلك، وتعاهد الشعر، وإعادة غسل رجليه في مكان آخر، والاغتسال بصاع، كما يسن الوضوء بمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت