باب التيمم
هو بدل طهارة الماء.
وصفته: أن ينوي استباحة ماتيمم له، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم، ويمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه.
هذه السنة والأحوط ضربتان.
ولا يصح قبل دخول الوقت، ولا يشرع إلا بعد عدم وجود الماء، أو تعذر استعماله.
وفروضه مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة في حدث اصغر، وتعيين النية لما يتيمم له.
وواجبه: التسمية، وتسقط سهوا و جهلا.
ومبطلاته خمسه وهي ما أبطل الوضوء، ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، وخروج الوقت وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه
باب إزالة النجاسة
يكفي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت.
ويطهر من بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر، وكذا ما يخرج منه، ومني الآدمي طاهر
باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين، ولا مع حمل.
واقله يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر.
واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لا أكثره. ويحرم بالحيض ثمانية أشياء: الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، و الطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث بالمسجد.
ويوجب خمسة أشياء: البلوغ، الغسل، والاعتداد به، والحكم ببراءة الرحم والكفارة بالوطء فيه، وهي دينار، أو نصفه على التخيير.
وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة. وإن جاوز الدم عادتها أو نقص مستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصوم، وتصلي، ويكره وطؤها، ولا كفارة فيه. وأكثر مدة نفاس أربعون يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة، وبلوغ.
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف، لا حائض ولا نفساء. وعلى ولي صغير أمره بها لسبع. وضربه عليها لعشر.