مسألة: يحرم على النساء لبس القفازين والنقاب، ولم يرد عن النبي - أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم النقاب لأنه لباس الوجه، ولكن الأفضل: أن تكشف وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستره.
مسألة: القفازان تحرم على الرجال. [153 - 154]
مسألة: الجوارب يحرم لباسها على الرجال دون النساء. [154]
5)الطيب: الدليل: 1 - أن النبي - قال: - لا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران أو الورس - [البخاري ومسلم] 2 - أن النبي - قال في الذي وقصته الناقة بعرفة: - لا تحنطوه - [في الصحيحين] (وتحنيط الميت أطياب مجموعة) . والحكمة أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويحصل بذلك فتنة له والله يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الجد والطيب هنا يشمل البدن والثوب. [157 - 158]
مسألة: شم الطيب له ثلاث حالات: 1 - أن يشمه بلا قصد فلا يحرم قولًا واحدًا. 2 - أن يتقصد شمه ليختبره أجيد أم رديء فهذا جائز. 3 - أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم هذا وجيه وأقرب للصواب خوفًا من المحظور الذي يكون باستعمال الطيب. [158]
6)قتل الصيد: والدليل قوله تعالى: - يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم - [164]
مسألة: المقتول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 - ما أمر بقتله، فإنه يقتل، مثل الخمس التي نص عليها النبي - بقوله: - خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور [البخاري ومسلم] . ومنه الحية والذئب والأسد وما أشبهها. فهو تناول ما في معناها أو أشد منها. 2 - ما نهي عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُرَد، في تقتل في الحل ولا في الحرم. 3 - ما سكت عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذ فأجاز بعضهم فتله فهو مما عفي عنه، وكرهه بعضه؛ لأن في خلقة حكمة، وهو الأحسن، مثل الذباب والصراصير، ولكن إذا كانت تؤذي مثل صراصير الحمام والذباب لك أن تقتله؛ لأن فيه أذية. [161 - 163]
مسألة: المحرَّم وهو الصيد البري، وهو: ما لا يعيش إلا في البر. وما يعيش في البر والبحر فيلحق بالبري احتياطًا. وما كان أصله بري فيحرم قتله سواء أكان مستأنسًا أو متوحشًا كالأرنب المستأنسة والمتوحشة، والدليل: أن الصعب بن جثامة قال: نزل به النبي - ضيفًا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع -وكان الصعب عداء سبوقًا صيادًا- فذهب وصاد حمارًا وحشيًا وجاء به إلى النبي لكن الرسول - رده فتغير وجه الصعب فعرف النبي ما في وجه فقال: - إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم - [البخاري ومسلم] [163 - 165]
مسألة: إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة، ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز ووجل وتلف: فإنه يضمنه، لأنه محرم عليه إمساكه. [165 - 166]
مسألة: الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد مملكه فهو حرام ولا يجوز له إمساكه، وإن كان ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة لا يده الحكمية فيبقى في ملكه. [166]