فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 38

مسألة: يجوز أن يقيم الرجل امرأة تحج عنه، وأن تقيم المرأة رجلًا يحج عنها، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. [البخاري ومسلم] . [38]

مسألة: من أنيب بحج أو عمرة يكون حجه وعمرته من المكان الذي هو فيه، ولا يلزم أن يأتي إلى مكان المستنيب ويذهب منه إلى مكة. [39]

مسألة: لو أن المنيب الذي كان مريضًا، وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب فإن الحج يجزئ عن المنيب فرضًا؛ لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به.

أما إن عوفي قبل الإحرام: فإنه لا يجزئ عن المنيب؛ لأنه لم شرع في النسك الذي هو الواجب. [40]

مسألة: إذا علم النائب أ، المنيب قد عوفي قبل أن يحرم فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته؛ لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه من النفقات ونفقة رجوعه فإنه على المنيب. [41]

مسالة: إن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه وأدى الحج فما الحكم؟ لا يجزئ هذا الحج عن المنيب، لكن ه يكون نفلًا في حقهن وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب؛ لأن النائب لم يعلم. [41 - 42]

المواقيت والإحرام

باب المواقيت

البلد ... أهل المدينة ... أهل الشام ومصر والمغرب ... أهل اليمن ... أهل نجد ... أهل المشرق

الميقات ... ذو الحليفة ... الجحفة وصارت خرابًا فأبدلت برابغ، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة ... يلملم ... قرن المنازل ... ذات عِرْق

(أبيار علي) ... (السعدية) ... (السيل) ... (الضَّرِيْبَة)

وهذه الأمكنة ما تزال معلومة للمسلمين لم تتغير. [49 - 51]

مسألة: هذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم. فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به. [52]

مسألة: إذا كان الإنسان سيمر بميقاتين فإنه يحرم من أول ميقات يمر به؛ لأن النبي - قال: - ولمن مر عليها من غير أهلها - [البخاري ومسلم] . [52 - 53]

مسالة: من حج من مكة من أهلها، أو من غيرهم فمنها يحرم، لقول النبي: - ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة -. ونأخذ من هذا الحديث: أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه. [54]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت