فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 38

مسألة: ويسن أن يتطيب في البدن ودليل ذلك أن النبي - تطيب لإحرامه قبل إن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت [البخاري ومسلم] .

والمراد بالتطيب التطيب في البدن؛ لأن النبي - كان يطيب في الإحرام رأسه ولحيته، قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله - وهو محرم [البخاري ومسلم] . [71 - 72]

مسألة: أما تطييب الثوب: قال بعض العلماء: لا يجوز لأن النبي - قال: - لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس - [البخاري ومسلم] . فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح. [73]

مسألة: والتجرد من المخيط حال الإحرام واجب. ويكون لبس المحرم في حال الإحرام إزارًا ورداء أبيضين؛ لقول النبي: - ليحرم أحدكم في أزار ورداء ونعلين - [أخرجه أحمد بسند صحيح] . وأبيضين لأنهما خير الثياب. وكلما كان أنظف كان أحسن. [74 - 75]

مسألة: ذهب شيخ الإسلام إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس لإحرام صلاة تخصه. وإن كان وقت فريضة فنقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الفريضة. [77]

مسألة: إن كان من عاداته أن يصلي ركعتي الوضوء فإنه يحرم بعد أن يصليهما. [77]

مسألة: نية الدخول في النسك شرط. ودليل هذا قول النبي: - إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى - [البخاري] . والتلبية قد تكون في غير الحج فلا بد من نية في النسك. [77 - 78]

مسألة: استحباب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي بدعة لا أصل لها. [78 - 79]

مسألة: الاشتراط عند الإحرام سنة لمن خاف المانع من إتمام النسك وتركه سنة لمن لم يخف، وهذا هو الصحيح والذي تجتمع به الأدلة؛ فإن النبي - أحرم بِعُمَرِه كلها ولم يشترط، ولا أمر أصحابه أمرًا مطلقًا، بل أمر به من جاءت تستفتي بأنها مريضة، فقال لها: - حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني - [مسلم] . وهو اختيار شيخ الإسلام. [79 - 80]

مسألة: فائدة الاشتراط: أنه إذا وجد مانع حل من إحرامه مجانًا (أي بلا هدي) . [82]

مسألة: من الخوف: أن تخاف الحامل من النفاس، أو الطاهر من الحيض، فلهما أن تشترطا. [83]

مسألة: مناسك الحج ثلاثة: 1 - التمتع. 2 - الإفراد. 3 - القران. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع الرسول - فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله - بالحج [البخاري ومسلم] . [85]

مسألة: ما أفضل الأنساك: في المسألة أقوال:

1 -أفضلها التمتع، وليس بواجب، وهذا هو رأي الجمهور.

2 -أن التمتع واجب، وأن الإنسان إذا طاف وسعى للحج في أشهره إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء أم أبى، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه وابن القيم، واستدل رصي الله عنه بأمر النبي - وتحتيمه على الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت