فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 38

3 -أن وجوب التمتع خاص بالصحابة، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب خال الناس، فلا التمتع أفضل ولا الإفراد ولا القران، وهذا قول شيخ الإسلام.

فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: من ساق الهدي فالأفضل له القران لثلاثة أوجه:

1 -لأن التمتع في حقه متعذر. 2 - أنه فعل النبي -. 3 - أنه يجمع بين الحج والعمرة (وإن م يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل فيكون متمتعًا) .

أما إن كان قد تعذر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له: الإفراد باتفاق الأئمة سواء اعتمر قبل الحج وبقي في مكة، أو اعتمر قبل الحج ثم رجع إلى بلده، ثم عاد إلى مكة؛ لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة والحج في سفرة مستقلة. [86 - 90]

مسألة: صفة التمتع: هو ما جمع الأوصاف الثلاثة:

1)أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 2) أن يفر من العمرة (تنبيه وفيها التقصير أفضل من الحلق؛ لأن النبي - أمر به، ومن أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر) . 3 - أن يحرم بالحج في العام نفسه.

مسألة: القران له ثلاث صور:

1 -أن يحرم بالحج والعمرة معًا فيقول ك لبيك عمرة وحجاُ. والدليل أن النبي - جاءه جبريل عليه السلام وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة وحجًا. أو قال: عمرة وحجة. [البخاري]

2 -أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحجة عليها قبل الشروع في الطواف. والدليل ما حدث لعائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف، فأمرها النبي - أن تهل بالحج [البخاري ومسلم]

3 -أن يحرم بالحج أولًا، ثم يدخل العمرة عليه. وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء:

1)أن هذا لا يجوز، وهذا قول الحنابلة. قالوا: لأنه لا يصح إدخال الأصغر الأكبر. 2) الجواز: لقول جبريل عليه السلام: عمرة في حجة، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج. ودليل القول الأول مجرد قياس فيه نظر. ودليل القول الثاني دليل قوي. [93 - 96]

مسألة: القارن فعله كفعل المفرد تمامًا، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وطواف القدوم سنة في حقه. [201 - 202]

مسألة: حاضري المسجد الحرام: هم أهل مكة أو أهل الحرم (أي من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة) وهذا أقرب الأقوال. [99]

مسألة: الأُفُقي: هو من كان خارج مكة وخارج الحرم على القول الصحيح. [100]

مسألة: هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) والدليل: أنه لو جاز أن يقدم قبل يوم العيد لفعل النبي - ولكنه قال: - لا أحل حتى أنحر - [البخاري ومسلم] . ولا إحلال إلا يوم العيد. ولا بد أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت