الصفحة 5 من 110

شرح تعريف الفقه:

1ـ المراد بالعلم ما يشمل عليه الظن كما في قوله تعالى: {فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة:10] أي: ظننتموهن.

2ـ المراد بالأحكام الشرعية: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة فيخرج بقيد الشرعية: الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين والحسية مثل كون الثلج باردًا والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق.

3ـ والمراد بالتي طريقها الاجتهاد: إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين، والزنا والسرقة محرمين، لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة.

ثانيا: تعريفه باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن:

هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد.

شرح هذا التعريف:

1ـ المراد بطرق الاستفادة: معرفة الترجيح عند التعارض مثلًا.

2ـ وبالإجمالية: ما عدا التفصيلية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والمطلق يحمل على المقيد، والعام يخص بالمخصص، والقياس والإجماع حجة.

موضوعه:

وموضوع هذا الفن: الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه، وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل.

فائدته:

وفائدة هذا العلم هي: العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين.

استمداده:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت