شرح تعريف الفقه:
1ـ المراد بالعلم ما يشمل عليه الظن كما في قوله تعالى: {فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة:10] أي: ظننتموهن.
2ـ المراد بالأحكام الشرعية: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة فيخرج بقيد الشرعية: الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين والحسية مثل كون الثلج باردًا والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق.
3ـ والمراد بالتي طريقها الاجتهاد: إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين، والزنا والسرقة محرمين، لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة.
ثانيا: تعريفه باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن:
هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد.
شرح هذا التعريف:
1ـ المراد بطرق الاستفادة: معرفة الترجيح عند التعارض مثلًا.
2ـ وبالإجمالية: ما عدا التفصيلية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والمطلق يحمل على المقيد، والعام يخص بالمخصص، والقياس والإجماع حجة.
موضوعه:
وموضوع هذا الفن: الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه، وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل.
فائدته:
وفائدة هذا العلم هي: العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين.
استمداده: