ليس مطردًا خلافًا لمن يجيز القياس في الرخص فيجوز العرية في العنب والتين قياسًا على الرطب.
وما ذكر في هذين الشرطين بناءً على القول بأن الأصل هو نفس الحكم، لا محل لحكم.
ثانيا: شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان:
1ـ وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه.
2ـ أن لا يكون منصوصًا على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره.
ثالثًا: شروط حكم الأصل، ويشترط في حكم الأصل شرطان:
1ـ أن يكون الفرع مساويا له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس، كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس.
2ـ أن يكون شرعيا، لا عقليا فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن.
رابعًا: شروط العلة، ويشترط في العلة شرطان:
1ـ أن تكون العلة متعدية فإن كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع.
مثال ذلك:
جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره.
2ـ أن تكون كالإسكار فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه، وكالطعم والكيل فكلما وجد الكيل أو الطعم في شيء حرم الربا فيه، فإذا تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل كما لو قيل: القتل العمد، العدوان علة للقصاص وقد تخلفت