الصفحة 91 من 110

في قتل الوالد لولده عدوانًا إذ إنه لا يقتل به فيقال: إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا تبطل في غير الأب، فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص.

وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بها كما لو قيل: تجب الزكاة في المواشي قياسًا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلًا.

تقسيم القياس:

تقسيم القياس إلى قطعي وظني .. أو جلي وخفي.

أولًا: القياس القطعي:

تعريفه: هو ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه، وهو أنواع منها:

1ـ ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق كإلحاق مثقال الحب بمثقال الذرة في المؤاخذة، وإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في التحريم، وإلحاق ما دون القنطار وفوق الدينار بهما في التأدية من بعض أهل الكتاب إذا ائتمن عليه في الأول والمطل من بعضهم في الثاني.

2ـ ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم مع القطع بنفي الفارق كإلحاق إغراق مال اليتيم وإحراقه بأكله في التحريم.

ثانيا: القياس الظني:

القياس الظني هو: ما احتيج فيه إلى البحث عن العلة الجامعة كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت