ثالثًا: ما رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر (رضي الله عنه) : (من نسي أيام الجمار ـ أو قال: رمي الجمار ـ إلى الليل فلا يرمِ حتى تزول الشمس من الغد، فهذا صريح من ابن عمر(رضي الله عنه) بأن من نسي رمي الجمار إلى الليل أنه لا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، ولو لم يكن في معلوم ابن عمر منع الرمي ليلًا لما قال: لا يرم حتى تزول الشمس.
رابعًا: مما يدل على منع الرمي ليلًا: ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء ابن أبي رباح: أنه سمعه يذكر أنه رخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمن الأول، والتعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل.
ومثله ما رواه البيهقي في السنن، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء ابن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله: (الراعي يرمي بالليل، ويرعى بالنهار) .