الصفحة 38 من 108

? سبب الخلاف:

يظهر أن الحنابلة علقوا الحكم على الفعل؛ لحديث:"أفطر الحاجم والمحجوم". بينما علق شيخ الإسلام الحكم على المعنى الذي سبق إيضاحه.

? والمعنى الذي يقصده شيخ الإسلام: هنا علة فطر الحاجم وهو مظنة أن يسبق إلى جوفه شيء من الدم قياسًا على وضوء النائم مع أنه لا يقطع بنقض الوضوء.

? اختيار شيخ الإسلام ورجحه المحقق: عدم الفطر الحاجم، خلافًا للحنابلة.

? ثمرة الخلاف:

في الآلات الحديثة التي تعتمد على تفريغ الهواء آليًا يفطر الطبيب المباشر عند الحنابلة، ولا يفطر عند شيخ الإسلام.].

•2 - [اختيارات: [مسألة: فطر المحجوم إذا لم يخرج منه دم] :

المقصود بهذه المسألة: قد يحتجم المرء ويستعصى على الحاجم إخراج الدم لحال المحجوم أو طبيعة المناخ أو طبيعة البلاد أو غيرها من الأسباب. فهل نحكم بفطره حتى وإن لم يخرج منه دم؟.

? تحرير محل النزاع:

من التعريف السابق يظهر لنا أن المحجوم له حالتان:

1 -أن يخرج الدم منه، وهي موضع اتفاق بين شيخ الإسلام والحنابلة.

2 -عدم خروج الدم منه، وهو موضوع هذه المسألة.

? سبب الخلاف:

يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أن الحنابلة أجروا منطوق حديث: أفطر الحاجم والمحجوم". وشيخ الإسلام وإن كان راعى النص وخالف مع الحنابلة الجمهور في فطر الحاجم والمحجوم؛ لكنه - رحمه الله - لم ينس مقاصد التشريع فربط الحكم بغرض الحجامة وهو خروج الدم."

? اختيار شيخ الإسلام ورجحه المحقق: عدم الفطر خلافًا للحنابلة. وذلك:

1 -لاتساقه مع مقاصد الشريعة.

2 -ولأن الفصد دون دم يمكن قياسه على الجروح، والجروح لا تفطر ولو خرج منه الدم.

3 -ولأن الحجامة لا تكون حجامة بمجرد القطع إذ هو سبب لا بد من إضافته إلى نتيجته وهو حصول الدم لتسمى حجامة والذي خروجه هو مقصودها. .].

•3 - [اختيارات: [مسألة: الفصد للصائم] :

? المقصود بهذه المسألة: عندما يفسد المسلم عرقًا من عروقه ويسيل الدم دون مص، فهل يكون حكم الفصد حكم الحجامة؟.

? سبب الخلاف:

اختلافهم في قياس الفصد على الحجامة، وهل هي بمعناه أم لا؟.

? اختار شيخ الإسلام ورجحه المحقق: الفطر بالفصد فقال - رحمه الله: يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعًا وطبعًا ...

? 4 - [مسألة: التشريط للصائم] :

? المقصود بهذه المسألة: التشريط في اللغة: هو شقٌّ الجلد شقا يسيرًا. والمقصود بهذه المسألة: هل يفطر المشروط إذا خرج منه الدم أم لا؟. ويخرج بهذا التعريف الشارط، وكذا المشروط حال عدم خروج الدم.

? سبب الخلاف:

يرجع الخلاف إلى أن الحنابلة اقتصروا على مورد النص لفظًا، وأما شيخ الإسلام فطرد المعنى إلى التشريط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت