فهرس الكتاب
? [الخليل: يلزمه: 1 - إتمام نفله، 2 - وقضاء فاسده. وسيأتي.] .
-قوله: [وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد] :
•[المشيقح: ليلة القدر تحتها مسائل:
? المسألة الأولى: سبب تسميتها بهذا الاسم.
1 -قال بعض العلماء: سميت بهذا الاسم لأن الطاعات فيها لها قدر عظيم،
2 -وقيل: لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة،
3 -وقيل: لعظم قدرها عند الله عز وجل.
ولا يمنع أن تكون لكل ما سبق من العلل، ويدل لهذا أن الله عز وجل أنزل فيها سورة كاملة وذكر في هذه السورة فضلها وعظيم أجرها وعظيم منزلتها، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ).
? المسألة الثانية: زمنها.
[ق1] الجمهور: أنها في رمضان.
[ق2] أبو حنيفة: في جميع السنة.
والصواب: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله.
ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ) ).
وأبو حنيفة يقول: في جميع السنة لورود ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
والصواب: ما ذهب إليه الجمهور للأحاديث الواردة في ذلك.
? المسألة الثالثة: وهل ليلة القدر أفضل أم ليلة الإسراء؟. خلاف:
[ق1] ليلة الإسراء فرضت فيها الصلاة وكلم الله عز وجل نبيه بلا واسطة.
[ق2] قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليلة القدر أفضل في حق الأمة، وليلة الإسراء أفضل في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -.
? والمسألة الرابعة: قال المؤلف:"وأوتاره آكد"... ].
? [اختيارات: [مسألة: أفضل الليالي في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -] :
يرى الحنابلة أن أفضل ليلة في العام هي ليلة القدر، واستدرك شيخ الإسلام على هذا الإطلاق ليلة الإسراء في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ يرى أنها أفضل في حقه من ليلة القدر.
? وقد حذفتها لأمرين:
1 -أنه لا يبني عليها حكم فقهي، وبالتالي ليست من مسائل الفقه،2 - ندرة من تحدث عنها. اهـ.].
-قال"وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان":
1 -في الشفع، 2 - وفي الوتر:
لقوله - صلى الله عليه وسلم: (التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) متفق عليه.
? [متى تكون ليلة القدر] :
? [أ] إذًا يجوز أن تكون في: 1 - أوتار العشر، 2 - ويجوز أن تكون في أشفاعها:
ومما يدل على جواز أن تكون في أشفاع العشر:
1 -ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه: (لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى) ،
2 -وفي الترمذي من حديث أبي بكرة: (أو آخر ليلة) .
? فإذا كان الشهر ثلاثين يوما: