فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 10

حكمتها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >. رواه ابن ماجة عن أبي هريرة والطبري عن معاذ ابن جبل وأبي الدرداء. أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم.

وجوبها: فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لآدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد.

استحبابها: وتندب في القربات و للأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس.

حرمتها: وتحرم الوصية إذا كان فيها إضرار بالورثة. روى الإمام أحمد وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات.

ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث .

وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو.

كراهتها: وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ؛ كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت