الصفحة 24 من 113

السلام ألا موضع إصبعين او ثلاثة أو أربعة يدل على أنه موضوع في غيره و لأنه قرن الحرير بالذهب و الذهب يحرم

منفردا فكذلك الحرير و لأن الذهب و الفضة في الآنية و الذهب في اللباس إنما يباح يسيره إذا كان تابعا فكذلك يسير الحرير لأن هذه الأشياء تجتمع في السرف و الفخر و الخيلاء ولو لبس ثيابا في كل ثوب حرير يسير بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبا جاز ذلك و إن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع و نسج ثوبا على حده لأن هذا هو معنى قوله نهى عن لبس الحرير ألا مقطعا فانه إذا فرق في الثياب صار مقطعا لأن كل ثوب له حكم نفسه.

ومن الأدلة على إباحة يسير الحرير للرجال:

مشكل الآثار للطحاوي { «رأيت ابن عمر اشترى جبة فيها خيط أحمر فردها فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: بؤسا لابن عمر يا جارية، ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج (1) » قال أبو جعفر: أفلا ترى أن ابن عمر قد كره الجبة التي ليست من حرير للخيط الذي كان فيها من الحرير كما يكرهها لو كان كلها من الحرير فكذلك كان مذهبه في الإناء من غير الفضة إذا كان فيه شيء من فضة يكرهه كما يكرهه لو كان كله فضة، وقد خالفته أسماء في ذلك وحاجته فيه بجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليست من ديباج مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج ولم تكن رضوان الله عليها تحاجه بذلك إلا وقد وقفت على استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إياها بعد نهيه عن استعمال مثلها لو كانت كلها حريرا وقد خالفه في ذلك أيضا عبد الله بن عباس فروى في ذلك. (1) الديباج: هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق} .

(( الاخلاق والاداب ) )باب: فضل صلة الرحم

= ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك

= من وصلني وصله الله. ومن قطعني قطعه الله

= ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها

= لا ينظر الله فيها إلى مشرك و لا إلى مشاحن و لا إلى قاطع رحم

صحيح البخارى: \ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال ماله ماله. وقال النبي صلى الله عليه و سلم (أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت