الصفحة 1194 من 1947

(أيما رجل أمّ قومًا) أي والحال أنهم (له) أي ولإمامته (كارهون) لأمر يذم فيه شرعًا كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يتحرز عن النجاسة أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم وشبه ذلك سواء نصبه الإمام أم لا (لم تجز صلاته أذنيه) أي لا يرفعهما اللّه رفع العمل الصالح بل أدنى رفع فيحرم عليه أن يؤمهم إن اتصف بشيء من هذه الأوصاف وكرهه الكل لذلك كما في الروضة ونص عليه الشافعي فإن كرهه أكثرهم كره لذلك وعلم من هذا التقرير أن الحرمة أو الكراهة إنما هي في حقه أما المقتدون الذي يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه وظن بعض أعاظم الشافعية أن المسئلتين واحدة فوهم وخرج بقولنا أولًا لأمر يذم ما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم.

2719 أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل و قد أفلس و لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له و إن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء ( صحيح ) ( ه ) عن أبي هريرة .

2720 أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه و لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به و إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ( صحيح ) ( مالك د ) عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا .

2720 / 1 أيما رجل تدين دينا و هو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا

( حسن صحيح ) صحيح ابن ماجه ( 1954 ) ( ه ) عن صهيب .

الشرح:

(أيما رجل) ذكر رجل غالبي والمراد إنسان (تدين دينًا وهو مجمع) بضم الميم الأولى (على أن لا يوفيه إياه لقي اللّه سارقًا) أي يحشر في زمرة السارقين ويجازى بجزائهم قال في الفردوس: يقال أدان إذا أخذ منه الدين ويقال أدنت الرجل وداينته إذا بايعت منه بأجل وأدنت منه إذا اشتريت منه بأجل.

2721 أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه ( صحيح )

( ن ) عن أسامة بن شريك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت