فهرس الكتاب
( وحد الساحر ضربه بالسيف ) كما قال عليه الصلاة والسلام (1) .
وقد قتلت حفصة ساحرة .
وجابر بن سمرة قتل ساحرًا .
وأما الكاهن ، فهو الذي يدعي علم الغيب ، ومن ذهب إلى هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد ، عليه الصلاة والسلام ، يقول ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) (2) .
هذا من صدقه ، أما من أتى إليه ولم يصدقه لم تقبل منه صلاة أربعين يومًا لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( مت أتى عرافًا أو كاهنًا لم يقبل له صلاة أربعين يومًا ) (3) . قال أهل العلم: هذا فيما لم يصدقه ، أما من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وهم منتشرون ،وأنا ألفت انتباهكم إلى الذين يدعون إخراج الماء من بطون الأرض، وهؤلاء على قسمين:
قسم جائز .
وقسم محرم .
الجائز: من يستدل على الماء بالعلامات ، فهذا لا بأس به ، وهو علم موجود عند العرب من قديم ، وقد أثبته علماء الجيولوجيا حديثًا .
أما من يبقى في بيته ، فيقول: في البقعة الفلانية بئر ، وإذا حفرت كذا وجدت الماء ، فهذا ضال مضل ، منحرف ، ملعون على لسانه ( صلى الله عليه وسلم ) .
السؤال الثامن: هل يجوز تعليق شيء من الحروز ، ولو كتب عليها القرآن ؟
الجواب: الأصل في ذلك المنع ، وما علمت أحدًا يجيز أن يعلق شيئًا مكتوبًا إلا ابن عمر إذا كان من القرآن .
(1) حسن أخرجه الترمذي في (15) كتاب الحدود (27) باب: ما جاء في حد الساحر، رقم: (1460) من حديث جندب رضي الله عنه.
(2) صحيح أخرجه أحمد في المسند: (2: 429) والحاكم (1/8) وصححه الألباني في ( الارواء ) (2006) .
(3) أخرجه مسلم في (38) كتاب الآداب (35) باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان رقم: (2230) (125) عن بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم ) ويقال هي حفصة .