فهرس الكتاب
ولكن الصحيح منع ذلك: سواء من القرآن أو من غيره ، لا يكتب في قراطيس ، ولا يعلق على الطفل ، أو على الكبير من هذه الحروز سواء من القرآن ، أو من التوراة ، أو من غيرها ، وسد هذا الباب وارد ، وقد ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب .
فلا يتجوز في هذا ، ولو كان من القرآن ، ويكفي أن يقرأ على المريض المصروع المسحور ، الذي أصابه المس ، الآيات البينات المؤثرة كآية الكرسي ، والفاتحة ، والمعوذات ، والإخلاص .
السؤال التاسع: ما هي الألفاظ الشركية المنهي عنها ؟
الجواب: اشتهر بين الناس ألفاظ شركية مثل ( لولا الله وفلان ) ( ما شاء الله وشئت ) والحلف بغير الله .
يقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) (1) .
وهكذا ، أقسام شركية مثل: ( وحياتي ) ( وشرفك ) ، (والنبي ) ، وهذه الألفاظ محرمة وهي: شركية ، وقد انتشرت حتى في أبناء التوحيد الذي كان مفروضًا عليهم: أن ينشأوا على التوحيد الخالص الصافي ، لكن هكذا تفعل السنن ، واتباع الأقوام ، والتأثر بالآخرين .
السؤال العاشر: البيع بالتقسيط هل هو جائز أم لا ؟
الجواب: أيها الأخوة ! البيع بالتقسيط على صورتين:
الصورة الجائزة: أن تزيد له في الثمن من أجل زيادة الأجل يقول ابن القيم: زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل لا بأس فيها ، مثلًا سيارة عرضها أصحابها بعشرة آلاف درهم ، وتريد أن تشتريها ، ولا تملك هذا المبلغ ، فتذهب إلى أصحابها ، وتعلمهم قبل أن تسمع منهم السعر أنك تريد أن تشتريها بالأجل أي: بالتقسيط ، فلو أنهم زادوا السعر من عشرة آلاف إلى أكثر من هذا ، فلا بأس به لأجل الأجل والصواب: أنه لا يسمع المشتري ثمنين للسلعة الواحدة ..
(1) صحيح رواه أحمد (2/34، 125) ، والطيالسي (1896) والترمذي (1535) ، والطحاوي في شرح المشكل (826) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .