فهرس الكتاب
الصفحة 167 من 2028
عبد الرحمن بن غَنْم: "لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت" .
كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد "يجوز فيكم" ) .
وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه "نهاية الغريب" في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: {أَنْ لَنْ يَحُورَ} ، أي: يرجع، وذكره أيضاً بلفظ "لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت" .
حجم الخط: