فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 2028

كذا أدرج المصنف هذه اللفظة الأخيرة، ولم يميزها.

ولفظ مسلم: (قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه) .

أخرجه من طريق أبي معاوية. وأحمد بن حنبل (عنه) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

وعند أحمد: "بينه وبين أهله، قال: فيدنيه منه - أو قال: فليتزمه، ويقول: نِعْمَ أنت" .

وهذا الحديث محله في الترجمة التي ذكرناها، لكنه وقع في أم نسختي من الناسخ، في: سؤال المرأة زوجها الطلاق. دون غالب النسخ، فنبهت فيه بعد في نسختي على التقديم والتأخير، فلا يشتبه عليه الأمر.

٤٤٤ - قوله في ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق. في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت