فهرس الكتاب
كذا أدرج المصنف هذه اللفظة الأخيرة، ولم يميزها.
ولفظ مسلم: (قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه) .
أخرجه من طريق أبي معاوية. وأحمد بن حنبل (عنه) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.
وعند أحمد: "بينه وبين أهله، قال: فيدنيه منه - أو قال: فليتزمه، ويقول: نِعْمَ أنت" .
وهذا الحديث محله في الترجمة التي ذكرناها، لكنه وقع في أم نسختي من الناسخ، في: سؤال المرأة زوجها الطلاق. دون غالب النسخ، فنبهت فيه بعد في نسختي على التقديم والتأخير، فلا يشتبه عليه الأمر.
٤٤٤ - قوله في ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق. في