فهرس الكتاب
"ويَجْزِي من ذلك ركعتان" وفي الحديث الآخر بعده "فركعتا الضحى تَجْزِي عنك" .
لم يتعرض في هذا الكتاب لضبط هاتين اللفظتين بالحروف.
ورأيتهما في المختصر، وحاشية مسلم له، وجامع الأصول بالقلم "تُجْزىء" وقال في حواشي مختصره لمسلم "يُجْزىء": يُغني، وقال في حواشي السنن "تُجْزىء" أي: تكفي من الصدقات عن هذه الأعضاء.
وقال القاضي عياض في "مشارقه" في اللفظة الأولى، أي: ينوب ويقضي وذكر أنها بلا همز أي، وأولها مفتوح، ولم يضبطها في شرح مسلم، بل قال: "أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد" انتهى.
وحاصل ما قاله أهل اللغة والغريب: أن جَزَى عنه يَجِزي